السؤال
أنا امرأة مطلقة حديثا، وقد قمت برفع دعوى طلاق لدفع الضرر، وبعد وقوع الطلاق واستلام وثيقة الطلاق علمت بأنها مخالعة، مع العلم بأني لم أكن أريد الخلع. في المحكمة تلفظ زوجي بلفظ الطلاق بالإتفاق، وأنني تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية لعدم رغبتي بها. قفام القاضي بجعله خلع مع عدم رغبتي بذلك. هل يجوز لزوجي إرجاعي بعد انتهاء عدتي وهي ثلاث حيضات كما قال القاضي؟؟ وهل يجوز في الشرع تغييره من خلع إلى طلاق؟؟ أفيدوني أفادكم الله. وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مقابل إسقاط الزوجة حقا من حقوقها عن زوجها يعتبر من الخلع.
جاء في الموسوعة الفقهية: الْمُبَارَأَةُ صِيغَةُ مُفَاعَلَةٍ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي الْبَرَاءَةِ، وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْخُلْعِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهُوَ بَذْل الْمَرْأَةِ الْعِوَضَ عَلَى طَلاَقِهَا، لَكِنَّهَا تَخْتَصُّ بِإِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ. انتهى.
وعليه؛ فإن كنتِ قد أسقطتِ ما لك من حقوق شرعية على زوجك مقابل الطلاق فهذا يعتبر خلعا ولو كنت لا ترضين بالخلع.
والخلع طلاق بائن، ولا يجوز تغييره إلى طلاق غير بائن، وبالتالي فلا يجوز لزوجك أن يراجعك ولا تحلين له إلا بعقد جديد.
وإذا كان القاضي قد حكم بالطلاق فإن ذلك يصيره بائنا أيضا ولو لم يكن خلعا.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 139688
والله أعلم.