السؤال
هل يجوز دفع زكاة المال إلى ملجأ للأيتام وملجأ للأطفال اللقطاء أم ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إعطاء الزكاة لملجأ اللقطاء، لأن الأطفال الذين يرعاهم من صنف الفقراء الذين نص الله عليهم في القرآن ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بشرط أن لا تكون متكلفة بايوائهم والنفقة عليهم والقيام بسد احتياجاتهم وبشرط إنفاقها عليهم، وعدم استخدامها في الأبنية وغيرها من الأشياء التي لا تؤول ملكيتها إليهم.
أما ملجأ الأيتام، فحكمه كحكم ملجأ اللقطاء، إلا أنه لا ينفق منها إلا على من اتصف من الأيتام بالفقر أو المسكنة، لأن بعض الأيتام لا يتصفون بهذا الوصف لمالٍ ورثوه، أو راتب يكفيهم قد فرضته لهم الدولة، أو غيرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني