الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللقطاء مشمولون في مصارف الزكاة

السؤال

هل يجوز دفع زكاة المال إلى ملجأ للأيتام وملجأ للأطفال اللقطاء أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز إعطاء الزكاة لملجأ اللقطاء، لأن الأطفال الذين يرعاهم من صنف الفقراء الذين نص الله عليهم في القرآن ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بشرط أن لا تكون متكلفة بايوائهم والنفقة عليهم والقيام بسد احتياجاتهم وبشرط إنفاقها عليهم، وعدم استخدامها في الأبنية وغيرها من الأشياء التي لا تؤول ملكيتها إليهم.
أما ملجأ الأيتام، فحكمه كحكم ملجأ اللقطاء، إلا أنه لا ينفق منها إلا على من اتصف من الأيتام بالفقر أو المسكنة، لأن بعض الأيتام لا يتصفون بهذا الوصف لمالٍ ورثوه، أو راتب يكفيهم قد فرضته لهم الدولة، أو غيرها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني