السؤال
يا شيخ هل يجب على من يتبع سنة التثليث في الوضوء أن يصل الماء للعضو المراد إيصال الماء له من المرة الأولى أم الواجب إيصاله حتى بعد المرة الثالثة. يعني هل لا بد أن يصل الماء في كل مرة أم المراد إيصال الماء حتى في الثالثة؟
يا شيخ هل يجب على من يتبع سنة التثليث في الوضوء أن يصل الماء للعضو المراد إيصال الماء له من المرة الأولى أم الواجب إيصاله حتى بعد المرة الثالثة. يعني هل لا بد أن يصل الماء في كل مرة أم المراد إيصال الماء حتى في الثالثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعد الغسلة للعضو إلا بعد تعميمه بالماء ولو بأكثر من غرفة، فإذا حصل تعميم العضو بالماء كانت هذه هي الغسلة الأولى.
قال الحطاب في مواهب الجليل: إذا تيقن أنه لم يعم بالأولى وعم بالثانية صارت الثالثة ثانية، ويزيد رابعة. انتهى.
وإذا كانت الزيادة بعد تعميم الماء على العضو ثلاث مرات فهي مكروهة والوضوء صحيح.
قال النووي في المجموع: (فرع): إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوؤه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ ظاهر. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني