الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام أدوات الجمعية الخيرية في الأغراض الشخصية

السؤال

هل يجوز للقائم على جمعية خيرية استغلال أحد وسائلها بدعوى أنه غير مستعمل من قبل الجمعية، وحين تحتاجه يقوم بإرجاعه أو أخذ جزء من مالها لنفس السبب كذلك؟ أفيدونا رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوزللقائم بأعمال الجمعية المذكورة استخدام أو استغلال وسائلها ولا أدواتها في مهماته الشخصية، ولو كان يريد إرجاعها، لأن في ذلك خيانة للأمانة وتعد على أملاك الغير، فإنه مؤتمن من قبل هذه الجمعية على هذا المال، والمتبرع إنما دفع هذه الأموال لتقوم المؤسسة الخيرية بصرفها فيما تراه، ومن ثم لا يجوز التصرف فيها في غير ما حدده المتبرعون أو وافق مقاصدهم.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني