الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليق الأم إبراء ولدها من دينه لها بموتها

السؤال

شيخي الفاضل السؤال يتعلق بما يلي: استأجرت بيتا من أمي مقابل أجر زهيد عونا لي، وكنت أدفع إيجار البيت لها مقابل توقيعها على سند قبض وذلك لأثبت لإخوتي أنها تتقاضى أجرة وليس مجانا كما يعتقدون، ومع الوقت تراكم علي مبلغ من الإيجار إضافة إلى مبالغ أخرى كنت أخذتها منها نقدا، ومنّ الله علي بشراء بيت وعندها تركت بيت أمي وكان ذلك قبل حوالي 5 سنوات وعندما طلبت مني أن أمزق كافة سندات القبض ـ وكانت أحيانا تقول لي أنت مسامح من المبالغ التي لي عليك إذا اختار الله لي الأفضل، أطال الله عمرها ـ ولكن في حياتي إن احتجت شيئا فسآخذه، وحقيقة لم يرق لي هذا الوضع فخشيت أن آكل مال إخوتي بالباطل، ومن ناحية أخرى خشيت أن تقول ذلك في لحظات انفعالية ولذلك لم أمزق ما يثبت الدين، ومع هذا حرصت على إعادة تحديد مبلغ الدين من واقع سندات القبض، وما حصل بعد ذلك أن والدتي مرضت مؤخرا وكان له أثر على الذاكرة شيئا ما، وأنا أجلس وإياها ذات يوم تطرقنا إلى موضوع الدين فكررت ما قالته سابقا، ولكن وفق الحالة المرضية لم أجرؤ على تنفيذ ما قالت خشية أن تنسى، إضافة إلى أنني قرأت في إحدى الفتاوى أن ذلك لا بد أن يكون موثقا بشهود، أو أن صاحب المال ملك الشخص المال تمليكا يستطيع التصرف فيه وهذا ما لا يمكن أن يحدث، لأنه من الصعب أن يشهد أحد من أهل البيت على ذلك، إذ ستحصل مشاكل نتيجة ذلك وعليه التزمت الصمت، ولم أكترث لما قالت، ولكنها هذه المرة أضافت في حديثها أن أقوم بعمل غداء عندما يختار الله لها الأفضل، وحقيقة أزعجني ذلك من ناحيتين: الأولى أنها أضافت شيئا جعلني أشعر بالحزن، والأمر الثاني أنها ألزمتني القيام بعمل غداء وهو أشبه ما يكون بالوصية وأعلم من فتواكم أن الغداء لا يجوز، فكيف أتصرف في مثل هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته أمك لم يحصل به إبراء من الدين، وإنما علقت ذلك بموتها، وعلى هذا فهي وصية فإن ماتت قبل سداد الدين لم تمض هذه الوصية إلا برضا الورثة، لأنها وصية لوارث، وأما وصيتها بإقامة غداء فقد سبق في الفتوى رقم: 152571، حكم مثل هذه الوصية ومتى يجوز تنفيذها ومتى لا يجوز فراجعها.

واعلم أن محاباة والدتك لك في أجرة البيت نوع من العطية وإذا كانت لسبب سائغ جاز تخصيصك بها دون بقية إخوتك وإلا لم يجز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني