الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراك أكثر من واحد في قراءة ختمة وإهداء ثوابها للميت

السؤال

لدي بضعة أسئلة بخصوص قراءة ختمة القرآن الكريم على روح الميت ليكتسب الأجر والثواب:
فهل يجوز أن أقسم القرآن إلى أجزاء وأوزعها على أصدقاء ليقرؤوا كل جزء لتكتمل الختمة؟ فما حكم ذلك؟ والأشخاص لن يجتمعوا بمنزل واحد وقد يكونون في دول مختلفة حول العالم، حتى إنهم قد يكونون غرباء عن الميت، ولكنهم أحبوا أن يقرؤوا على روحه لكي يعطوه ثواب القراءة.
وهل يكتسب القارئ أجرا في هذه الحالة؟ أم أن الأجر يحتسب للميت فقط؟
وما هي أنسب طريقة لينتفع بها الجميع في مثل حالات كهذه القارئ والميت والذي قام بطلب الختمة على روح الميت؟
وهل إن قمت بإخبار أصدقاء أن يشاركوا في الختمة لي ثواب أيضا إن قاموا بالقراءة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في أصل مسألة إهداء ثواب القراءة إلى الأموات، والراجح من أقوالهم انتفاع الميت بذلك ـ بإذن الله ـ وراجع في هذا الفتوى رقم: 3406 .

ونرى أن الأولى على كل حال أن يجعل المسلم ثواب قراءته لنفسه، ويجتهد في الدعاء لميته، وذلك خروجا من خلاف من منع هبة ثواب القراءة للميت، ولأن العبد سيأتي عليه يوم يكون أحوج شيء فيه إلى عمل صالح، وما ذكرت من إرشاد بعض الأصدقاء إلى قراءة جزء من القرآن وإهدائه للميت فنرجو أن لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وإذا أهدى المسلم ثواب عمله الصالح لغيره فالثواب لمن أهدي إليه، ولكن قد يؤجر المهدي من وجه آخر كحبه الخير لأخيه ونحو ذلك، جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي قوله: وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع. اهـ.

وقد يؤجر من أرشد إلى القراءة وإهداء ثوابها للميت لدلالته إلى الخير، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

وبهذا يكون كل من الثلاثة قد أثيب بسبب هذا العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني