الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الرهن ومشروعية رهن البيت لصاحب الدين

السؤال

ما حكم رهن البيت لدى بنك مقابل مال؟ وما شروط الرهن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من رهن البيت أو غيره مما يصح رهنه لصاحب الدين ـ سواء كان بنكا أو شخصا ـ شريطة أن لا ينتفع الدائن بالبيت إن كان الرهن في قرض، وانظر تفصيلا أكثر في الفتويين: 9866 ، 135459.

وأما شروط الرهن فهي متشعبة ومختلفة باختلاف أهل العلم ويمكن إجمالها فيما يلي: حصول الصيغة، وأن يكون العاقدان ـ الراهن والمرتهن ـ أهلا للتصرف, وأن يكون المرهون ملكا للراهن أو لمنافعه بشرط إذن مالكه، وأن يكون الرهن منجزا، وأن يكون مقبوضا مع الحق أو بعده، وأن يكون معلوم القدر والجنس والصفة، وأن يكون مما يصح بيعه، قال ابن جزي المالكي في القوانين: ويجوز الرهن في جميع الحقوق، وكل شيء يصح تملكه يجوز رهنه.

ومن شروطه أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب، وجاء في فقه المعاملات لمجموعة من المؤلفين: شروط الرهن ستة: أن يكون الرهن منجزا, أن يكون مع الحق أو بعده لا قبله, أن يكون الراهن أهلا للتصرف, ملك الراهن المرهون أو لمنافعه بشرط إذن المالك, أن يكون الرهن معلوما قدره وجنسه وصفته, أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب.

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: والخلاصة أن الشرط عند المالكية نوعان: صحيح وفاسد، ومذهب الحنابلة كالمالكية: قالوا: الشرط في الرهن نوعان: شرط صحيح، وشرط فاسد، فالصحيح: ما كان فيه مصلحة للعقد، ولا يتنافى مع مقتضاه، ولا يؤول إلى حرمة يكرهها الشرع، مثل أن يشترط في الرهن أن يكون عند عدل، أو عدلين، أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول أجل الدين أو الحق، والفاسد: هو ما ينافي مقتضى العقد، مثل ألا يباع الرهن عند حلول أجل الحق أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أولا يباع إذا ما خيف تلفه، أو أن يباع بأي ثمن كان، أو ألا يباع إلا بما يرضى به الراهن، فهذه كلها شروط فاسدة، لمنافاتها مقتضى عقد الرهن، لأنها شروط تحول دون الوفاء بالدين عادة، وذلك يتنافى مع الغرض المقصود من الرهن.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 62580، 103487، 149115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني