السؤال
هل لي من توبة؟
أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة عندما كنت في الـ 18 من عمري عملت في مكان يكثر فيه الاختلاط فتعرفت على امرأة متزوجة و أحبتني حباً جماً و كانت ترعاني بشكل كبير و تقدم لي كل ما أطلب و كنت أزوها في البيت بعلم زوجها و في مرة من المرات كان زوجها قد طفش من البيت لمدة شهرين متتاليين بسبب سوء العلاقة بينه و بين زوجته و ربما بسبب تردي أوضاعهم المعيشية لا أعلم بالتحديد و هنا سولت لها و لي أنفسنا الأمارة بالسوء ارتكاب فاحشة الزنا و بالفعل وقع ذلك مراراً و تكراراً و بعد فترة عاد زوجها للبيت و علمت منها أنها حامل مني و أنها في شهرها الثاني فاخفينا الأمر عن زوجها و فكرت أنا و هي بالتخلص من الجنين عن طريق الإجهاض فكانت تقوم بحركات و أعمال شاقة و كنت أدوس على بطنها ليسقط الجنين إلا أن ذلك لم يحدث و فعلاً بعد تسعة أشهر ولدت المرأة و أقنعت زوجها أن هذا المولود (الطفلة) أنها ابنته و أنها ولدت في شهرها السابع و تمت الأمور بشكل طبيعي حيث تم تسجيل البنت على اسم هذا الرجل في السجل المدني إلا أن هذه المرأة تحبني حباً جماً و ترغب في أن أمارس معها دائماً أما أنا فقد شعرت بالندم و لكني لا أعرف ما علي فعله و أكثر ما يؤثر بي و يمنعني من ترك هذه المرأة هو هذه الطفلة.. و أنا حالياً أريد أن أتوب و أسأل الله أن يثبتني لأنني للأسف ضعيف أمام النساء و لا أجد لذلك حلاً لذلك قررت قطع علاقتي بهذه المرأة و تغيير رقم جوالي و هجر المكان الذي تتواجد فيه و أن أنسى أن لي ابنة منها، و هذه المرأة تقول سأموت إن تركتني و دائماً تبكي و تنحب و تذكرني بابنتي. فهل هذا الهجر و نسيان البنت صحيح و ما الحل برأيكم،و هل يجوز لنا التخلص من المولودةف إن ذلك يسهل خلاصي من أمها وابتعادي عن طريق الحرام.
و جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله، وإذا كان الزنا بذات زوج كان أشنع وأقبح ولا سيما إذا حملت المرأة من الزنا فأفسدت فراش زوجها ودنست عرضه، فما أعظم هذا الجرم! وما أشد هذا الإثم!
لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
واعلم أن البنت التي ولدتها تلك المرأة لا تنسب لك بحال وليس بينك وبينها صلة شرعية، وإنما تنسب لزوج المرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وانظر الفتوى رقم: 30488.
وما ذكرته من التفكير في التخلص من تلك البنت إنما هو من وحي الشيطان الذي يريد أن يوقعكما في جريمة أكبر وإثم أشد مما وقعتما فيه، فإن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
فبادر بالتوبة إلى الله واحذر من التسويف، واعلم أن من صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية ويقطع الطرق الموصلة إليها ويحسم مادة الشر، فعليك أن تجتهد في سد أبواب الفتن وتحذر من استدراج الشيطان واتباع خطواته، فاقطع كل علاقة بتلك المرأة ولا تلتفت لكلامها الساقط وحيلها الشيطانية التي تريد لك أن لا تخرج من مستنقع الرذيلة وتنجو من غضب الله ، واعلم أنك وقعت فيما وقعت فيه لتفريطك وتهاونك في حدود الله في شأن التعامل مع النساء، فعليك أن تقف عند حدود الله فتغض بصرك عن الحرام وتجتنب الخلوة بالنساء غير المحارم والاختلاط والكلام معهن بغير حاجة، وعليك أن تبادر بالزواج لتعف نفسك وتحصن فرجك، واشغل أوقاتك بما ينفعك في دينك ودنياك، واحرص على صحبة الصالحين، وسماع الدروس والمواعظ النافعة، مع كثرة الاستغفار والدعاء، فإن الله قريب مجيب.
والله أعلم.