السؤال
الشيوخ الأفاضل: الرجاء الرد على سؤالي بسرعة بعد إذنكم وذلك للضرورة القصوى وضيق الوقت: إن أخي الأصغر سيدخل الجامعة هذه السنة وبحاجة إلى دفع قسط الفصل الأول حتى يقبل في الجامعة، وأبي لا يملك المال الكافي لدفع القسط الجامعي، ولكن أمي تمتلك ذهبا وتريد إخراج زكاته في رمضان، فهل يصح أن تدفع القسط الجامعي لأخي كزكاة لمالها عن الذهب؟ أرجوكم الرد بسرعة، لأن موعد سداد القسط الجامعي شارف على الانتهاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فحكم دفع أمك زكاة مالها في دراسة ابنها ينبني أولا على حكم دفع الزكاة للفروع, وقد سبق أن بينا أن للفقهاء قولين في حكم دفع الزكاة للفروع والأصول, قول بالجواز، وقول بالمنع، وأن القول بالجواز هو الأقرب بشرط أن لا تكون نفقة الفرع واجبة على الأصل، كما في الفتوى رقم: 120057.
ونفقة الدراسة الجامعية ليست واجبة لأخيك على أبيه أوأمه في حال كانت نفقته واجبة عليها, وإذا كانت ليست واجبة على الأم فإنه يجوز لها أن تدفع زكاة مالها في سداد رسوم دراسته إذا تحقق الأمر الثاني، وهو أن يكون مجال دراسته شرعيا، فإن الفقهاء خصوا طالب العلم الشرعي بالزكاة دون العلم الدنيوي, جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم، وقد صرّح بذلك الحنفيّة والشّافعيّة، والحنابلة، وهو ما يفهم من مذهب المالكيّة، وخصّ الفقهاء جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم الشّرعيّ فقط. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة. اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى جواز دفع الزكاة لطالب العلم الدنيوي إذا كان يطلب علما من فروض الكفايات، وراجع الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.