الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين معاملة البنوك الإسلامية والربوية في السيارات وغيرها

السؤال

يرجى توضح السؤال التالي: ما هو الفرق بين قرض السيارات الجديدة منها أو المستعملة من البنوك الأجنبية أو الإسلامية؟
فالبنوك الأجنبية تطلب مستندات وأوراقا مماثلة للبنوك الإسلامية وتحدد نسبة الفائدة ب 4% مثلا، والإسلامية تقول مرابحة 4%
يعني المسمى يختلف بينها والمعنى واحد، فكل السيارات تكون مرهونة للبنك الممول، وما هي البنوك الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تطبق الشريعة الإسلامية بمعنى الكلمة؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفرق بين معاملة البنوك الإسلامية والبنوك الأجنبية في السيارات وفي غيرها من السلع هو أن البنوك الإسلامية تشتري السلعة حقيقة حتى تدخل في ضمانها ثم تبيعها لمن يريدها بربح تتفق معه عليه، أما البنوك الأجنبية فإنها لا تشتري السيارة أو السلعة حقيقة، وإنما تقرض ثمن السيارة لمن يريدها قرضاً ربوياً بفائدة تحددها، وهذا هو الفرق، وانظر الفتويين رقم: 4335، ورقم: 31572، وما أحيل عليه فيهما.

وأما طلب الوثائق والمستندات فإنه لا حرج فيه ولا يترتب عليه شيء، وانظر حكم رهن السيارة في ثمنها في الفتوى رقم: 74899.

وأما تحديد نسبة الربح: فإن البنوك الربوية تحددها على المبلغ الذي تقرضه للمستفيد وتسميها فائدة وهي في الحقيقة ربا لأنها على المال، أما البنوك الإسلامية فإنها تحدد نسبة ربحها على السيارة أو البضاعة التي اشترتها أصلا وتريد بيعها على المشتري، وهذا من باب بيع المرابحة الجائز شرعا، وهو بيع البضاعة برأس المال وربح معلوم، وللمزيد من التفصيل عن بيع المرابحة انظر الفتوى رقم: 1608.

ولذلك، فإن الاسم مختلف وكذلك المسمى، فالبنوك الأجنبية نسبتها تسمى فائدة، وهي على المال الذي تقرضه، ونسبة البنوك الإسلامية تسمى ربحا، وهي على البضاعة التي ملكتها بالفعل، وبخصوص البنوك الإسلامية بالإمارات فيمكنك سؤال أهل العلم والاختصاص هناك، وننبهك إلى أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على مدى التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً، وانظر الفتوى رقم: 14288.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني