الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع شركات الوساطة في بيع العملات والسلع

السؤال

قمت بفتح حساب إسلامي في إحدى شركات الوساطة للتداول في العملات والسلع، وأرغب في التداول بالبيع والشراء بقدر ما لدي من نقود في الرصيد، ولا يكون هناك أي عملية اقتراض من الوسيط. هل هذا العمل جائز شرعاً حيث إن الشركة تدعي أن الحساب الإسلامي موافق للشريعة.
و إن كان هناك أي محظور أرجو التوضيح و جزاكم الله خير الجزاء؟
ملاحظة: اسم الشركة بالعربي (يو إف إكس بنك)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت شركة الوساطة تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها، وكان مجال تعاملك معها يقتصر على ما ذكرت، فلا حرج عليك في التعامل معها، وقد ذكرنا ضوابط دخول البورصة والتعامل فيها في الفتوى رقم: 7668 كما بينا الضوابط الشرعية لمعرفة الأسهم المشروعة والأسهم الممنوعة في الفتويين: 42001 /1214

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني