الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعليق على كتاب الشعائر الثلاث: اللحية، النقاب، التقصير.

السؤال

هل يكمن أن تردوا على هذا الكتاب بالأدلة: كتاب الشعائر الثلاث: اللحية، النقاب، التقصير ـ الذي يمكن أن تجدوه في موقع الإسلام وطن وبالبحث في جوجل؟ وشكرا ووفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس بإمكاننا الرد تفصيلا على هذا الكتاب، لأن مقام الفتوى لا يسمح بذلك، ولانشغالنا بالرد على الأسئلة الكثيرة التي ترد إلينا، وما يمكننا قوله إجمالا هنا حول هذا الكتاب أنه ينفث سموم الطائفية والعصبية، حيث إنه يتناول بعض المسائل الفقهية التي قد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء لتعارض الأدلة فيها، أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى الاختلاف في المسائل الفقهية، وقد قام كاتبه بلصق بعض الاختيارات فيها إلى من وصمهم بالوهابية كالقول بتغطية المرأة وجهها مثلا، وما زال العلماء يفتي كل منهم بما يرى رجحانه عنده في هذه المسألة من غير أن يشنع على الآخر أو يصفه بالصفات الذميمة، كما فعل هذا الكاتب حين وصف من يختارون القول بوجوب تغطية الوجه بأنهم خوارج، وهذا من الآثار السيئة للتفرق في الدين وتقسيم الأمة إلى طوائف وطرق وأحزاب، وقد شنع القرآن على من يفعل ذلك، كما في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون[الأنعام 159].

ثم إنه تنقصه الأمانة العلمية، فقد نسب القول بتغطية الوجه إلى عبيدة السلماني وكأنه الوحيد الذي ذهب إلى ذلك، فقد ذهب إلى هذا القول ابن مسعود حين فسر قوله تعالى: إلا ما ظهر منها { النور:31} بأن المراد ظاهر الثياب.

وذهب إليه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حيث فسر قوله سبحانه: يدنين عليهن من جلابيبهن { الأحزاب:59}.

بقوله: تعطفه وتضرب به على وجهها.

فلماذا يذكر عبيدة السلماني وهو قد لا يكون معروفا عند كثير من الناس ولا يذكر هذين الصحابيين الجليلين، ومن سار على فهمهما من الفقهاء، فمقصودنا من هذا أن هذا الكتاب عليه كثير من المآخذ على الأقل، ونرجو أن تراجع الفتويين رقم: 41704، ورقم: 4470، ففيهما كلام أهل العلم فيما يتعلق بالنقاب، والفتوى رقم: 26639، وهي عن تقصير الثياب، والفتوى رقم: 14055، وهي عن الأخذ من اللحية.

ليتبين لك أن الخلاف في هذه المسائل قديم، وأن الأمر فيها أهون من أن تثار حوله زوبعة، اللهم إلا أن يكون للكاتب غرض آخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني