الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال هو: أعاني من وسواس وشبهات، وأريد من فضيلتكم مساعدتي، وأن يتسع صدرك ووقتك للإجابة على أسئلتي: بالأمس كنت أعطي درسا لطلابي، وأمسكت بالعصا وقلت لأحد الطلبة افتح يدك فحين تغلط ستضرب أو أضربك، فجاءني خاطر بأنه يجب معاقبة هذا الطالب على كل خطأ يصدر منه حتى أحافظ على العصمة الزوجية، لكن هناك سؤال أخطأ فيه ولم أعاقبه، وبعد ذلك ضربته حتى أدفع الوسواس.
وأيضا في المدرسة التي أعمل بها جاء أحد الزملاء وأعطاني تمرا فقلت له شكرا يعني لا أريده، فهل لي أن أتراجع وآخذ منه دون أن تتأثر العصمة الزوجية؟ وزوجتي تقول هل ستفطر فهل عندما أقول لن أفطر أو لن آكل هذا النوع من الطعام وأرجع في كلامي وآكل في ذلك شيء؟
وأيضا قلت لأحد طلابي لن أعطيك درسا، فهل لي أن أعطيه يعني الرجوع في كلامي لا يؤثر على العصمة الزوجية؟ وهل عندما أقول لن أتصل بفلان ويهاجمني الوسواس بأن رجوعي في كلامي يؤثر على العصمة الزوجية وأحاول جاهدا ألا أتصل به وبعدها أعود وأتصل به، فهل في ذلك شيء؟ وعندما يقول لي شخص هل والدك موجود وأقول له لا وبعد ذلك يتضح أنه بالداخل، فهل عدم صدق توقعي يؤثر على العصمة الزوجية؟ قد ترى أن أسئلتي غريبة لكن هذا ما أعانيه، وأرجو أن تهتم برسالتي حتى تهدأ نفسي، وأرجو عدم إرجاعي لفتاوى سابقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع ما ذكرت لا علاقة له بالطلاق لا من قريب ولا من بعيد، وراجع في طلاق الموسوس الفتوى رقم: 158235.

وإذا أردت أن تكون في عافية وراحة بال من مثل هذه الوساوس فأعرض عنها تماما ودع التفكير فيها، والاسترسال مع هذه الخواطر، فالعصمة الزوجية بينك وبين زوجتك ثابتة بيقين فلا يبطل بمجرد الشك، وننصحك بالالتجاء إلى الله والمحافظة على فرائضه والإكثار من الذكر والاستغفار وغير ذلك مما يعينك على الشفاء من هذا الوسواس، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 3086.

وننبه إلى أن ضرب المعلم لطلابه وتأديبهم لا بد فيه من مراعاة ضوابط شرعية قد ذكرنا بعضها بالفتوى رقم: 29612.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني