الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علة فساد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال

جزاكم الله خيرا، يوجد الآن نوع آخر من العقود يسمى الإيجار مع الوعد بالتمليك، وفيه عقدان منفصلان إلا أنه بالطبع ساتر للبيع، والتأمين يدخل على حساب السيارة. بمعنى أنه على المستأجر وكذلك الصيانة. وبالتالي فكما في الفتوى لا يجوز هذا العقد. فهل إذا طبق العقد هذا على علته كان إحدى صور الربا؟ أم فقط حرام لأن فيه ضياعا لحقوق المستأجر؟ وإذا كان كذلك فهل إذا رضيت تنتفي الحرمة أم لا؟ هذا في حالة ما إذا كانت العلة أنه ضياع لحق المستأجر، أما لو كان إحدى صور الربا فبالطبع الرضا بين الطرفين ليس ذا قيمة. الرجاء الإفادة وآسف على التطويل، ولكن أنتم تعلمون مدى أهمية السيارة بالسعودية، وربنا يجعل تعبكم في ميزان حسناتكم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففساد هذا العقد وحرمته ليست من باب الربا، وإنما لما فيه من الغرر، والجمع بين العقود التي لا يجوز الجمع بينها، وهي مخالفات شرعية. ومجرد الرضا لايرفع الحرمة فيها؛ لأن الشارع منع منها لما فيها من الضرر، ولم يأذن فيها ولو رضي طرفا العقد. وراجع الفتوى رقم: 165955 وهي جوابنا السابق على سؤالك رقم: 2323240.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني