السؤال
جزاكم الله خيرا، يوجد الآن نوع آخر من العقود يسمى الإيجار مع الوعد بالتمليك، وفيه عقدان منفصلان إلا أنه بالطبع ساتر للبيع، والتأمين يدخل على حساب السيارة. بمعنى أنه على المستأجر وكذلك الصيانة. وبالتالي فكما في الفتوى لا يجوز هذا العقد. فهل إذا طبق العقد هذا على علته كان إحدى صور الربا؟ أم فقط حرام لأن فيه ضياعا لحقوق المستأجر؟ وإذا كان كذلك فهل إذا رضيت تنتفي الحرمة أم لا؟ هذا في حالة ما إذا كانت العلة أنه ضياع لحق المستأجر، أما لو كان إحدى صور الربا فبالطبع الرضا بين الطرفين ليس ذا قيمة. الرجاء الإفادة وآسف على التطويل، ولكن أنتم تعلمون مدى أهمية السيارة بالسعودية، وربنا يجعل تعبكم في ميزان حسناتكم. وجزاكم الله خيرا.