الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تصلي قبل تطهير بدنك وملابسك

السؤال

لي مشكلة في التحكم بالبول، فبمجرد شعوري بالبول تنزل منه قطرات وغالبا لا أنزع السروال فقط أرش به ماء. فما صحة صلاتي بهذه الحالة، علما بأني على هذا الحال منذ الصغر تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عدم التحكم في البول ونزوله من غير قصد يحصل معك ثلاث مرات في الأسبوع فمعنى ذلك أنه ليس سلسا، لأن السلس هو الحدث الذي يلازم كل الوقت أو جله بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للطهارة وأداء الصلاة، وما لم يكن كذلك فلا يعتبر سلسا، وعليه فلا يجوز لك أن تصلي قبل أن تقوم بتطهير بدنك وملابسك التي تصلي فيها بغسلها من البول ولا يكفي الرش بالماء وإلا لم تصح الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ، ومن صلى وهو متلبس بالنجاسة عالما قادرا على إزالتها لم تصح صلاته، وقد كان على السائل أن يسأل أهل العلم عن حكم طهارته في هذه الحالة ليكون على بصيرة مما يجب عليه. وحيث إنه كان يصلي بالنجاسة جهلا لحكمها فيما يبدو فيجب عليه قضاء جميع الصلوات التي كان يصليها على غير طهارة بناء على قول جمهور الفقهاء، وإذا لم يستطع تحديد عدد تلك الصلوات التي تبين بطلانها فليقض حتى يغلب على ظنه براءة ذمته منها. وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935. ويرى بعض العلماء أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا به لم يلزمه القضاء، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر لتفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 109981 ،والفتوى رقم: 125226، مع التنبيه على أن القول بوجوب القضاء خاص بما بعد البلوغ، أما ما قبل البلوغ فلا يطالب بقضاء ما فات من الصلاة فيه لعدم الوجوب أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني