السؤال
قال لي زوجي إذا خطّيت المدرسة ـ المكان الذي أعمل فيه، أي ذهبت ـ فأنت طالق، لم أذهب بعد للعمل ولا بد لي أن أذهب، فهل هناك من مخرج؟ وهل يجوز لزوجي أن يدفع كفارة اليمين قبل ذهابي للعمل؟.
قال لي زوجي إذا خطّيت المدرسة ـ المكان الذي أعمل فيه، أي ذهبت ـ فأنت طالق، لم أذهب بعد للعمل ولا بد لي أن أذهب، فهل هناك من مخرج؟ وهل يجوز لزوجي أن يدفع كفارة اليمين قبل ذهابي للعمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تلفظ بها زوجك تعتبر من الطلاق المعلق، وهو لا يمكن حله عند جمهور الفقهاء، فيقع الطلاق عندهم بحصول ما علق عليه سواء قصد زوجك الطلاق أم التهديد، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد إلا التهديد تلزمه فقط كفارة يمين، والمذهب المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، والأحوط على كل حال أن لا تذهبي للعمل، وخاصة إن كنت مكفية بإنفاق زوجك عليك لتتجنبي وقوع الطلاق.
وراجعي الفتوى رقم: 151589، عن حكم التراجع عن التعليق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني