السؤال
طلقني زوجي وهو في حالة غضب، قال لي عبر الهاتف: طالق طالق طالق. هل أعتبر طالقا حسب الشرع؟ ماذا أفعل لأن زوجي يريد إرجاعي؟ جزاكم الله خيرا.
طلقني زوجي وهو في حالة غضب، قال لي عبر الهاتف: طالق طالق طالق. هل أعتبر طالقا حسب الشرع؟ ماذا أفعل لأن زوجي يريد إرجاعي؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن النطق بلفظ "طالق" مكررا أو غير مكرر إنما يقع به الطلاق إذا كان مسندا إلى الزوجة لفظا أو قصدا. وأما إن كان بعبارة طالق فقط ولم يُنو إسناده للزوجة فإنه لا يلزم به شيء، وراجعي الفتوى رقم : 119183.
فإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق من غير أن يعيد ذكر الضمير ففي المسألة تفصيل مفاده: أنه إذا قصد به الثلاث يقع به الطلاق ثلاثا، وإذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى وقعت طلقة واحدة، وكذا إذا لم ينو شيئا وقعت طلقة واحدة، وقد سبق لنا ذكر ذلك بالفتوى رقم 116418.
والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول كما أوضحنا بالفتوى رقم15595.
والأولى في مثل هذه المسائل مراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، فربما احتاج الأمر إلى استفصال زوجك في بعض الأمور.
وننصح الزوج بتحري الحكمة والبعد عن ألفاظ الطلاق وأن لا يجعلها وسيلة لحسم خلافه مع زوجته، وننبه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث طلاق بدعي محرم كما بينا بالفتوى المذكورة أولا، فيجب الحذر منه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني