السؤال
أقوم ببعض التصليحات الكهربية في العمارة التي أسكن فيها باستمرار بحكم أنني أعمل في مجال الكهرباء، ولكن أحياناً يحصل عطب أو إتلاف لبعض الأغراض بسبب خطإ في تصليحاتي وبشكل غير مقصود طبعاً، فهل علي ضمان ما أتلفته من أغراض وتعويض الجيران؟ أم أنني غير مؤاخذ على اعتبار قيامي بذلك وأنا متخصص ومؤهل ولكن الخطأ وارد في كل شيء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سكان هذه العمارة لم يأذنوا لك في القيام بهذه الإصلاحات، وإنما قمت أنت بها من قبل نفسك مفتاتا عليهم فأنت ضامن لما ينشأ عن فعلك من الفساد بكل حال، سواء فرطت أو لم تفرط، وذلك لأن ما ترتب على التصرف في مال الغير بدون إذن معتبر يكون مضمونا، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ـ فكل شيء ترتب على شيء لم يؤذن فيه، لا شرعاً ولا عرفاً فإنه يكون مضموناً. انتهى.
فإن كانوا قد أذنوا لك في تصليحه فلا ضمان عليك حينئذ إلا إن تعديت بفعل ما لا يجوز أو فرطت بترك ما يجب على ما تقضي به تلك الصناعة ويشهد به أهل الخبرة والاختصاص، إذ لا ضمان على مؤتمن دون تعد أو تفريط.
والله أعلم.