السؤال
أب باع سطح المنزل ليبني عليه ابنه، فما حكم سطح المنزل الذي بنى عليه الابن أي سطح منزل الابن؟ وهل هو له أم للورثة؟
أب باع سطح المنزل ليبني عليه ابنه، فما حكم سطح المنزل الذي بنى عليه الابن أي سطح منزل الابن؟ وهل هو له أم للورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسطح المنزل الذي باعه الأب لابنه ليبني عليه قد ملكه وملك هواءه وعلوه، فيكون له لا للورثة، وقد بنى عليه -كما ذكرت- وبالتالي، فما بناه على سطح منزل الأب ملك خاص به لا يشاركه غيره من الورثة، وكذا هواء سطح بيته الذي بناه، جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: جَازَ بَيْعُ هَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ، وَأَوْلَى فَوْقَ بِنَاءٍ.
وقال التسولي في البهجة على شرح تحفة ابن عاصم: ويملك صاحب الأعلى ما فوقه من الهواء في الصورتين، ولكن لا يبني فيه إلا برضا صاحب الأسفل، وهذا يفيد أن من ملك أرضاً يملك هواءها إلى ما لا نهاية له، ولهذا جاز بيعه، وكذا يملك باطنها على المعتمد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني