الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحصول على كورسات في الكمبيوتر عن طريق التسويق الشبكي

السؤال

أعمل في شركة أمريكيه تدعى (انفنتى داونلاين)عن طريق الإنترنت. الاشتراك فيها يكون بدفع 25 دولارا كل شهر مقابل الحصول على كرسات تعليمية في مجال الكمبيوتر والإنترنت، وهذه الكرسات متجددة بصورة مستمرة طوال اشتراكي في الشركة. هذه الشركة تتبع النظام الشبكي وليس الهرمي. وكل مشترك له حق التسويق دون الإجبار.. والحصول على العمولات يكون كالآتي:
المستوى الأول ويعني الأشخاص الذين اشتروا القرصات عن طريقي يأخذ على كل شخص عمولة تقدر ب 25 دولار على كل شخص فيما عدا الشخصين رقم 2 ورقم 4 حيث يعود ربحهما إلى الشخص الذي اشتركت عن طريقه. وهذه هي فكرة ربح الشركة. حيث إننا جميعا مشتركون تحت صاحب الشركة، وبالتالي الأرباح تتصعد إلى أن تصل إلى صاحب الشركة..
وبدء من المستوى الثاني وإلى المستوى ما لا نهاية ويعني الأشخاص الذين اشتركوا في شبكتي عامة سواء عن طريق أحد الأشخاص المشتركين في شبكتي أو عن طريق أحد مشترك عن طريقهم أربح على كل رقم 2 ورقم 4 من كل شخص على كل منهم 25 دولار كل شهر. فما حكم هذا العمل ؟ هل هو حلال أم حرام؟ أتمنى من حضراتكم أن تهتموا بالموضوع وتطلعوني إن كان هذا العمل يخالف الشريعة الإسلاميه أو لا. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل والاشتراك في النظام المذكور لأن الاشتراك بمبلغ من أجل الحصول على الربح والمكافآت يدخل في القمار المحرم، حيث إن العضو يبذل المبلغ المذكور (25) للاشتراك في ذلك النظام التسويقي ليجني أرباحا وقد يجنيها فيغنم وقد لايجني شيئا فيغرم ما اشترك به وهذا هو القمار.

ثم إن جلب الزبائن للشركة مقابل عمولة مجهولة أونسبة تؤخذ من قبل من اشترك من قبل العميل الأول بحيث يعطى عمولته المقررة على الرقم 2و4 فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا حق للمشترك الأول أن يأخذ من عمولة من سجلوا في شبكته وهكذا. وبالتالي فهذا النظام بغض النظر عن مسماه لايجوز الاشتراك فيه لما بيناه من قيامه على القمار والغرر وأكل مال الناس بالباطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني