الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الامتناع من بناء البيت الذي تطلبه منك امك

السؤال

سؤالي هو أني أعمل بالخارج، ووالدتي تعشمت في كثيرا على أن أحقق حلمها لشراء قطعة أرض، ومن ثم فعلتها لأنال رضاها، وتم كتابة الأرض باسمها، ولي أخ واحد وتريد مني أمي الآن أن أقوم ببنائها، علما بأن الأرض بهذا الشكل ستصبح للجميع وليس لي وحدي، ولكني طفح بي الكيل لأني تركت بنتي وزوجتي بالبلاد لكي أستطيع تدبير المال والتوفير، ولكن طفح كيلي. فهل إذا قررت الرجوع لبلدي أكون قد قطعت رزقي بيدي؟ وهل إذا غضبت أمي لرجوعي وذلك هو ما سوف يحدث أتعرض لغضب ربي، مع العلم أنها سوف تغضب غضبا شديدا، مع العلم أنني لا أنتوي أن أقوم بمثل ما تطلب مني وذلك لما سيكون له أثر سيئ حيث لن يتبقى معي ما أنفق به على بيتي ولو ليوم واحد بعد بناء هذه الأرض.
أفيدونا في ذينك النقطتين جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن حق الأم على ولدها عظيم، وبرها والإحسان إليها من أفضل القربات إلى الله ومن أعظم أسباب رضوانه،
لكن ننبهك إلى أن النفقة الواجبة للزوجة والأولاد تقدم على نفقة الوالدين ومن بعدهم.

قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر : إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته. المغني.
كما أن الأم إذا لم تكن محتاجة فلا حق لها في شيء من مال ولدها بغير رضاه، ولا يحق لها أن تأخذ من ماله ما يجحف به أو أن تأخذه لتدفعه لآخر ، وانظر الفتوى رقم : 133046
وعليه؛ فلا حرج عليك من الامتناع من بناء البيت الذي تريده أمك، ولا حرج عليك في الرجوع لبلدك، ولا تكون بذلك مرتكبا لمعصية تغضب الله، لكن عليك أن تداوم على بر أمك وتحرص على إرضائها واجتناب غضبها، فيمكنك أن تعتذر لها برفق ولا تصرح لها برفضك طلبها، وذلك بالمداراة واستعمال المعاريض والتورية، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم :68919

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني