الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم تركة من توفي عن زوجة ووالدين وثلاث إخوة وأخت

السؤال

توفي رجل وترك ثروة تقدر بعشرة ألاف ريال وترك زوجة ووالداً وأماً وثلاث إخوة أشقاء وأخت شقيقة فقط فكم ميراث كل واحد من الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه في هذه الحالة -التي ذكر السائل- يقسم المال على النحو التالي:
تأخذ الزوجة منه الربع، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) [النساء:12] .
وباقي المال بين الأب والأم، للأب ثلثاه، وللأم الثلث الباقي، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثًُ) [النساء:11] أي: ثلث الباقي، ولا شيء للإخوة ولا للأخت في هذه الحالة مع وجود الأب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني