السؤال
رزقني الله بمولود ذكر، فوفقني الله أن أعمل له عقيقة فذبحت له ذبيحة، فهل علي ذبيحة أخرى وزوجتي حامل بتوأم؟ وماهو حكم العقيقة عنهم إذا كانوا ذكورا أو إناثا؟ ولكم جزيل الشكر.
رزقني الله بمولود ذكر، فوفقني الله أن أعمل له عقيقة فذبحت له ذبيحة، فهل علي ذبيحة أخرى وزوجتي حامل بتوأم؟ وماهو حكم العقيقة عنهم إذا كانوا ذكورا أو إناثا؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن تكون العقيقة عن الولد الذكر بشاتين، لكن تجزئ العقيقة عنه بشاة واحدة، جاء فى المجموع للنووي: السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة, فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. انتهى.
وإذا ولدت زوجتك توأمين سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكر والآخر أنثي فالسنة أن تعق عن كل منهما عقيقة مستقلة ولا تجزئ عنهما عقيقة واحدة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البر: وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك والله أعلم.
قال الباجي: وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة.
وقال الإمام النووي: ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة.
وقال الحـافظ ابن حجر: فلو ولـد اثنان في بطن استحب عن كل واحـد عقيقـة.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 167467.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني