السؤال
أعمل معلمة بإحدي المدارس الأجنبية وأقوم بتدريس اللغة العربية، ولأنني منتقبة أحافظ على نقابي بكل صف أدخله، ولكنني أدرس لطلبة بالصف السادس، فهل أستطيع كشف وجهي أمامهم وهم طلبة مختلطون أي إناث وذكور؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أعمل معلمة بإحدي المدارس الأجنبية وأقوم بتدريس اللغة العربية، ولأنني منتقبة أحافظ على نقابي بكل صف أدخله، ولكنني أدرس لطلبة بالصف السادس، فهل أستطيع كشف وجهي أمامهم وهم طلبة مختلطون أي إناث وذكور؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الأطفال صغاراً بحيث لم يطلعوا على أمور النساء، فلا حرج في كشف الوجه أمامهم، وأما إذا كانوا مراهقين فعلى المرأة أن تتحجب عنهم، ولا تكشف عن وجهها أمامهم، لقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور: 31}.
قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ـ يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية وحركاتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه، بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء. انتهى.
وقال الكاساني: إذا كان الطفل صغيراً لا يعرف العورة من غير العورة فلا بأس من إبداء الزينة له. اهـ.
وقال النووي: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي ثلاث درجات:
إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى.
والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف.
والثالثة: أن يكون فيه ذلك.
فالأول حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاني كالمحرم، والثالث كالبالغ، واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا. اهـ.
وفي الشرح الكبير لابن قدامة: قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني