السؤال
نحن نعمل في مصلحة الدهان، وعندما نمسح العمل فيوجد عندنا مصطلح الفاضي مليان أي إذا وجد باب في الجدار فإننا نمسح الباب مع الجدار بنفس الأجرة. فما الحكم الشرعي لهذا المصطلح مع العلم برضى صاحب البيت؟.
نحن نعمل في مصلحة الدهان، وعندما نمسح العمل فيوجد عندنا مصطلح الفاضي مليان أي إذا وجد باب في الجدار فإننا نمسح الباب مع الجدار بنفس الأجرة. فما الحكم الشرعي لهذا المصطلح مع العلم برضى صاحب البيت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنكم عندما تحسبون مساحة الجدار المراد دهانه إذا كان فيه باب، فإنكم لا تنقصون مساحة الباب من المساحة الكلية للجدار، وأن ذلك يتم برضا صاحب البيت، فإذا كان الأمر كما فهمناه، فلا بأس عليكم، ما دام قد حصل التراضي بين طرفي العقد العامل وصاحب البيت، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. { النساء: 29}.
وكذلك الحال إذا كان العرف عندكم قد جرى واطرد بهذا الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37558 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني