السؤال
ما حكم بيع المنتجات التي تحتوي على جلاتين مجهولة الأصل؟ وهل هذه التجارة فيها شبهة؟ بارك الله فيكم.
ما حكم بيع المنتجات التي تحتوي على جلاتين مجهولة الأصل؟ وهل هذه التجارة فيها شبهة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فمن المعلوم أن مادة الجيلاتين قد تستخلص من حيوان مأكول قد ذكي ذكاة شرعية، وحينئذ فلا مانع من استخدامها والاتجار بالأطعمة التي تحتويها. وقد تكون مستخلصة من حيوان نجس كالخنزير أو من حيوان مأكول لم يذك الذكاة الشرعية فلا يجوز استعمالها في الأطعمة حينئذ ولا الاتجار بالأطعمة التي تحتويها. وإذا جهل حالها هل هي من النوع الأول أم الثاني فينظر في القرائن التي قد تغلب أحد الاحتمالين كأن يكون مصدرها دولة غير إسلامية لا تراعي الذكاة الشرعية في الذبح في الأعم الأغلب فيغلب على الظن حينئذ أنها من النوع المحرم، لأن الغالب على تلك الدول أنها لا تذكي الذبيحة الذكاة الشرعية وتستبيح استعمال الخنزير في أطعمتها. وإذا غلب على الظن أنها من حيوان مباح مذكى الذكاة الشرعية فهي مباحة. وإذا استوى الأمران ولم يوجد من القرائن ما يرجح أحدهما على الآخر فالقاعدة أنه إذا تنازع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر , إضافة إلى أن الأصل في الذبائح الحرمة لا الحل. وعليه تكون مادة الجيلاتين المجهولة الحال على الحرمة.
علما بأن الورع مطلوب في جميع الأحوال والسلامة لا يعدلها شيء. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 143495.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني