السؤال
السلام عليكم ورحمة الله،، أحييكم ونشكركم على الفتاوى التي من خلالها عرفنا الكثير.السؤال:هل له صلاة من يقوم بقطع الطريق ويسلب حقوق الناس، علما بأنه لحظة أخذه لحقوق الناس عنوة يحدث فيها قتل صاحب الحق.فهل له صلاة أم لا؟وشكراً.
السلام عليكم ورحمة الله،، أحييكم ونشكركم على الفتاوى التي من خلالها عرفنا الكثير.السؤال:هل له صلاة من يقوم بقطع الطريق ويسلب حقوق الناس، علما بأنه لحظة أخذه لحقوق الناس عنوة يحدث فيها قتل صاحب الحق.فهل له صلاة أم لا؟وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاعتداء على أموال الناس وأنفسهم بالسلب والقتل بغير وجه حق من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر التي حرمها الشرع، وتوعد صاحبها بالعذاب الأليم، ولا يليق بمسلم يقيم الصلاة ويحافظ عليها أن يمارس مثل هذه الجرائم، ولا أن تكون خلقا له، فإن إقامة الصلاة على وجهها الكامل يجب أن تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فالله يقول:وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45].
والفاسق مهما كان مقترفاً من الكبائر فلا يجوز لنا بحال أمره بترك الصلاة أو القول بعدم نفعها له، وإنما يجب علينا نصحه ونهيه عما يعمله من الحرام، وتذكيره بأن الصلاة وجميع طاعاته قد لا تنفعه يوم القيامة إذا جاء مثقلاً بحقوق الناس، لأن العبرة بكثرة الحسنات ورجحانها في الميزان على السيئات.
فقد أخرج مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ أَنّ رَسُولَ اللّهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟" قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: "إِنّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا. فَيُعْطَىَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَىَ مَا عَلَيْهِ. أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمّ طُرِحَ فِي النّارِ".
وعلى السائل إذا علم عن شخص أنه يقطع الطريق لأخذ أموال الناس وسفك دمائهم أن يبلغ الجهات المختصة بالأمر لتقيم عليه كتاب الله.
فقد قال الله عن هذا وأمثاله:إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [ المائدة :33] ، فلا يجوز لأحد علم من شخص أنه قاطع طريق أن يسكت و لا يبلغ الجهات التي تستطيع كف شره عن الناس .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني