السؤال
ما حكم أذان الكافر؟ وهل يردد وراءه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأذان الكافر لا يصح، لأن من شرط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلما, جاء في الموسوعة الفقهية: إِسْلاَمُ الْمُؤَذِّنِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ أَذَانُ الْكَافِرِ، لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْعِبَادَةِ، وَلأِنَّهُ لاَ يَعْتَقِدُ الصَّلاَةَ الَّتِي يُعْتَبَرُ الأْذَانُ دُعَاءً لَهَا، فَإِتْيَانُهُ بِالأْذَانِ ضَرْبٌ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ. اهــ.
وإذا تقرر ذلك علم أن أذان الكافر معدوم شرعا، وبالتالي فلا وجه لحكايته خلفه.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني