السؤال
طبقا لفتواكم في حكم المال المغصوب وأن أرباحه يستحقها صاحب المال؟ أنا لا أفهم جيدا لأن هناك تعارضا مع فتوى أخرى صدرت من موقعكم تقول بأن من يعمل بالتدريس ببرامج منسوخة دون إذن أصحابها فإن ماله حلال لأنه ناتج عن جهده رغم أنه عندما غصب البرامج كان من المفترض دفع قيمتها وقت الغصب منذ عام مثلاً وبالتالي فهي في حكم مال مغصوب وكأنه اشترى به الأداة التي يعمل بها فهل علي رد ثمن البرامج بالإضافة إلى المال الذي ربحته أم العمل فيه بالمضاربة؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
فمسألة حق المؤلف مسألة حادثة وقد أفتى كثير من أهل العلم المعاصرين بأن للمؤلف حقا ماليا وبموجب هذا الحق يمنع المؤلف غيره من المتاجرة بالمؤلف أو نشرة وطباعته وغير ذلك إلا بإذن منه، فإن اعتدى أحد على هذا الحق كان للمؤلف تعويض مالي تقدره المحاكم المختصة بقدر ما يلحقه من خسارة ونحو ذلك، ولم نجد من العلماء من قال بما ذكرت من أن ما يكسبه هذا المعتدي من وراء المتاجرة بالبرامج المنسوخة من حق أصحابها قياسا على منافع المغصوب، بل القائلون بحقوق المؤلف يجعلون له حقا ماليا يقدره القاضي.
والله أعلم.