الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكيفية المسنونة لمسح الرأس في الوضوء وحكم الاقتصار على مسح بعضه

السؤال

أحاول أن أتبع ترجيحكم، لكن أحياناً أقول لنفسي في حالة المسح على الرأس مثلاً أنني أرى أنني عندما أحاول أن أمسح كامل الرأس أي كما رجحتم يأخذ هذا وقتاً ولا أرى أنه يكون يسيراً كما أريد له، فأمسح جزءاً فقط، فهل يجوز لي هذا دون أن يكون تتبعاً للرخص؟
وعند المسح أقوم بأخذ غرفة من الماء في يدي ثم أسكبها وأمسح بما تبقى من الماء على اليد خوفاً من أن ينتج إسالة للماء على الرأس فهل يمكنني الاستمرار في ذلك؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بجواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح قول قوي متجه، ولا حرج البتة على من عمل به، وإن كان الأحوط مسح جميع الرأس، وانظري لتفصيل القول الفتويين رقم: 167427، ورقم: 166603.

على أن مسح الرأس جميعه لا يستغرق وقتا طويلا كما ذكرت، فإن هو إلا تحريك اليد على الرأس من مقدمه إلى مؤخره ثم يعود بهما إلى مقدم رأسه، وليس في هذا كبير عناء ولا يستغرق كثير وقت، وما تفعلينه من مسح رأسك ببلل يديك هو الواجب، والكيفية المسنونة لمسح الرأس هي أن تضعي يديك المبتلتين بالماء على مقدم رأسك ثم تذهبي بهما إلى قفاك ثم تعودي إلى مقدم رأسك، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وَالْمُسْتَحَبُّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ يَبُلَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَضَعَ طَرَفَ إحْدَى سَبَّابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى وَيَضَعَهُمَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَيَضَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ يُمِرَّ يَدَيْهِ إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، كَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي وَصْفِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. انتهى.

ومسح الذوائب المتدلية عن الرأس قد رجح بعض المحققين من العلماء كالنووي ـ رحمه الله ـ عدم استحباب مسحها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني