السؤال
صار خلاف بيني وبين زوجتي وطلبت الطلاق وأصرت، فقلت: أنت طالق ـ وسبق ذلك طلقتان، ولدينا ثلاثة أبناء، فهل يقع الطلاق أم لا؟.
صار خلاف بيني وبين زوجتي وطلبت الطلاق وأصرت، فقلت: أنت طالق ـ وسبق ذلك طلقتان، ولدينا ثلاثة أبناء، فهل يقع الطلاق أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
والزوجة إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من طلاق سابق، أو لكونها أثناء العدة من طلاق رجعي، فإن أي طلاق يسنده الزوج إليها بلفظ صريح ولو هازلا به، أو بلفظ كناية من كناياته وهو يقصد إيقاعه فإنها تطلق به، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665.
ولا أثر لوجود الأولاد أو عدم وجودهم على نفاذ الطلاق.
وعليه، فإن كانت الطلقات الثلاث المذكورة قد توفر فيها ما ذكر، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{ البقرة:229}
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني