السؤال
زوجي حلف علي بالطلاق أني أكلم سلفتي، وكلمتها. ما الحكم بحلف الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن زوجك قد حلف بالطلاق على أن تكلمي شخصا معينا فكلمته فإنك تكونين قد بررت حلف زوجك، وبالتالي فلا يقع الطلاق وتنحل اليمين.
وإن كنت تقصدين بما ذكرته أن زوجك قد حلف بالطلاق ألا تكلمي شخصا معينا، ولكنك كلمت الشخص المذكور على الوجه الذى قصده زوجك فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم: 30719.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن زوجك تجزئه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور كما تقدم.
مع التنبيه على أن الحلف بالطلاق لا يجوز وهو من أيمان الفساق، وراجعي الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني