الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انقطاع الريح إذا كان وقته مضطربا فهل يعطى حكم صاحب السلس

السؤال

منذ أن بدأت ألتزم بالصلاة وأنا أعاني من خروج كثير للريح في الصلاة، ولكنني كنت دائما أكتمها وأدفعها إلى أن ازداد الأمر وأصبح لا يجدي معه الإمساك، ومنذ فترة طويلة وأن آخذ بحكم صاحب السلس وأتوضأ لكل صلاة، ولكنني أصبحت أشك في كوني فعلا ينطبق علي الحكم، لأنني لم أخرج قط من الصلاة، وعندما أخذت بالحكم كان بسبب كثرة خروج الريح في عدة صلوت في اليوم الواحد، والاّن الريح يمكن أن تخرج في المتوسط من صلاة إلى ثلاث صلوات في اليوم وأحيانا كثيرة تخرج أكثر من مرة في الصلاة الواحدة وأصبحت غير متأكد أنها لو خرجت مني أنها ستعاودني مرة أخرى، ولكن في بعض الأحيان أكون متأكدا فيها أنني لو قطعت الصلاة ستتكرر ثانية، ولأن الأمر أصبح مزعجا فقد قطعت الصلاة أكثر من مرة ـ حوالي ثلاث مرات ـ ووجدت أنها تخرج مرة أخري مع العلم أن الريح تخرج عندي كثيرا حتى في خارج الصلاة، ولكنها تزداد في الصلاة، فهل ينطبق علي حكم خروج الريح باستمرار؟ وماذا عن الصلوات التي صليتها من قبل إذا لم يكن ينطبق علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خروج الريح منك مستمرا بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة مدة تتسع لفعلها بطهارة صحيحة فحكمك حكم صاحب السلس، وكذا إن كان وقت انقطاعها مضطربا فتارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة ينقطع وتارة لا ينقطع ـ كما هو الظاهر من حالك ـ فحكمك حكم المصاب بالسلس كذلك، وانظر الفتوى رقم: 136434.

وعليه، فإنما يلزمك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يعافيك الله تعالى ولا يضرك والحالة هذه ما خرج منك من الريح أثناء الصلاة ولو تكرر، وأما إذا علمت أنه يأتي عليك في أثناء الوقت زمن يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فانتظر حتى يجيء ذلك الوقت فتصلي فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني