الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة الجماعة والجمعة خلف من يبيع لحم الخنزير

السؤال

ما حكم الصلاة خلف إمام مسجد وخطيب جمعة يمتلك مطعما خاصا به يديره بنفسه، ومن ضمن ما يقدمه من وجبات لحم الخنزير ـ عافانا الله وإياكم؟ وهل يجوز شرعا ترك صلاة الجمعة خلفه في هذه الحالة والاستعاضة عنها بصلاة الظهر؟ أفيدونا فنحن مغتربون في بلاد غير مسلمة ولم نجد من يفتينا في هذه المسألة. جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن بيع لحم الخنزير محرم على المسلم سواء باعه لمسلم أو لغير مسلم، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

وما يفعله هذا الإمام يعتبر فسقا شديدا تجب منه التوبة إلى الله تعالى بالتوقف عنه والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه أبدا.

أما عن حكم الصلاة خلفه فيكره الاقتداء به إن وجد غيره ممن ليس كذلك، وإن لم يوجد غيره جازت الصلاة خلفه وصحت، بل إنها أولى من الانفراد بها كما أوضح ذلك شيخ الإسلام، بقوله: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة. انتهى.

ومما سبق يعلم أنه لا يجوز لك التخلف عن الجمعة بسبب فسق الإمام إلا إذا وجدت جمعة أخرى إمامها سالم من الفسق، لأن فسقه لا يبطل خطبته ولا صلاته، وانظر الفتوى رقم: 42670.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني