السؤال
رجل له أراض زراعية وتجارية وعماير للإيجار أوصى بالعشر من ماله هذا كيف يخرج العشر من هذه الأموال؟
رجل له أراض زراعية وتجارية وعماير للإيجار أوصى بالعشر من ماله هذا كيف يخرج العشر من هذه الأموال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسبيل إلى احتساب العشر من هذه الأموال لنفاذ الوصية هو أن تقوم الأراضي والعمائر من قبل أهل الخبرة الموثوق بهم، ثم تضاف إلى باقي الأموال النقدية، ثم يقسم المجموع على عشرة أجزاء، ويخرج منه ما يساوي عشر قيمته، ثم ينظر في حال الجهة التي أوصى لها هذا الرجل، ويفعل بوصيته ما نص عليه، فإن لم ينص على شيء فعلى ناظر الوصية أن يفعل ما يراه صواباً، وكلما كان الأمر أدوم وكثر انتفاع الفقراء والمساكين منه كلما كان ذلك أعظم لأجر الواقف فيبغي للناظر بذل الوسع فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني