السؤال
هل يجوز للمجاهد أن يجمع الصلاة وهو غير مسافر أو مهاجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يحتاج إلى مزيد توضيح لحال هذا المجاهد , فإنه إذا كان في حال الحرب والكر والفر فيشرع في حقه صلاة الخوف وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم: 159641 . ويشرع في حقه أيضا الجمع وقد بينا مشروعية الجمع حال الخوف في الفتوى رقم : 16360 .
أما إن لم يكن له عذر من خوف أو مرض أو مطر أو نحوهما فيكون كغيره لا يجوز الجمع في حقه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني