السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، ورتفعت أصوات بعضنا على بعض جدا، ووصلنا أنا وهي لدرجة عليا من الغضب، ومن شدة غضبي من زوجتي بسبب صوتها العالي قلت لها: والله لو لم تسكتي الآن وصوتك علا مرة أخرى تكونين طالقا بالثلاثة. ورغم ذلك استمرت في الصوت العالي والغضب، لكن لم يكن في نيتي الطلاق أبدا، اللفظ خرج مني بسبب شدة العصبية التي كنت فيها، وكنت أريدها أن
تسكت بأي شكل.
هل يمين الطلاق وقع الآن ؟؟ ولو وقع هل يحسب طلقة أو 3 طلقات، مع العلم أن زوجتي كانت حائضا.
لقد سألنا شيخا في منطقتنا قال لنا إن طلاق الحائض لا يقع، لكن لازم أخرج كفارة لكني لم أفهم.
رجاء توضيح هذا الأمر لي.
و قال لنا أيضا الطلاق في وقت الغضب لا يقع إذا كانت الزوجة شاهدة على شدة عصبية الزوج وأنه فعلا كان في حالة غضب تخرجه عن الشعور، وهي قالت للشيخ إنها شاهدة على ذلك، وأيضا الشيخ قال لنا لحين سؤالكم دار الإفتاء سنعتبر أن الطلاق وقع طلقة واحدة
قل لها رديتك لعصمتي لكي يبقى عيشكم مع بعض في الحلال.
وفعلا قلت لها ذلك وعشنا مع بعض كأزواج.
ما صحه وضعنا الحالي؟
رجاء التكرم بفتوى تريح قلبنا.
وجزاكم الله خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول لأنه فى حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ كما سبق في الفتوى رقم : 35727
والظاهر من السؤال أنك تعي ما تقول وقت الطلاق بدليل تصريحك بكونك لا تقصد طلاقا.
كما أن قولك "اللفظ خرج مني بسبب شده العصبية" لو كانت حقيقته أنك نطقت بلفظ الطلاق من غير أن تكون قصدت التلفظ به لما كان يلزمك طلاق، ولكن قولك "كنت عاوز أخليها تسكت بأي شكل" يفيد أنك قصدت التلفظ بتلك الكلمة.
وعلى أية حال، فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح كما سبق في الفتوى رقم :19162
وعليه؛ فإن كان الأمر ما ذكرته من كونك قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على عدم سكوتها في الحال فلم تسكت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور وهو الراجح، ولو كنت لا تقصد طلاقا، ولا تجزئ كفارة يمين ولا يصح أن تراجع زوجتك، بل لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم : 110560 والفتوى رقم :5584
والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يقع لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 110547
ولك تقليد من أفتاك بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يلزمك إذا كنت تثق في علمه وورعه كما سبق في الفتوى رقم : 153593 .
والله أعلم.