السؤال
أولا أحب أن أوجه شكري إلى إدارة وكل العاملين على هذا الصرح الإلكتروني العظيم: أنا مقبل على امتحانات فصلية في المدرسة وأعرف أن التوفيق بيد الله وحده, وقد سمعت عن دعوة قيام الليل أنها مستجابة ـ ولي تجربة سابقة معها وكانت الدعوة مستجابة بحمد الله ـ وقبل مدة قصيرة سمعت عن صلاة الحاجة، والسؤال: أيهما له الأولوية في هذه الحالة؟ أقيام الليل أم صلاة الحاجة؟ ومن له فرصة أكبر في الاستجابة والأجر؟.
وأريد أن أسأل سؤالا آخر: هل دعوة قيام الليل تكون شاملة لكل شيء يعني مثلا لأشياء نفسية أو شفاء من الأمراض أو تغييرات جسدية؟ فتجربتي معها في التنحيف حيث كنت سمينا ولكن بعد عدة دعوات وممارسة الرياضة وحمية أصبحت بحمد الله ذا وزن مناسب جدا، فهل مثلا أستطيع أن أدعو بأن يتغير لون عيني إلى أزرق مثلا أو أكون أكثر طولا؟ وهل هذا النوع من الدعوات مستجاب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بموقعنا، وسبق أن بينا بعضا من فضل صلاة الليل في الفتوى: 2115.
كما بينا حكم صلاة الحاجة وكيفيتها في الفتوى رقم: 1390.
وبخصوص سؤاله: فلا شك في أن الجمع بين قيام الليل وصلاة الحاجة أكمل في الحصول على المراد، إذ لا تعارض بينهما، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فإن قيام الليل أولى، لما فيه من زيادة الفضل وخاصة إذا كان ذلك في ثلث الليل الأخير، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟. متفق عليه.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن للعبد أن يسأل الله تعالى كل ما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة سواء كان ذلك في قيام الليل أو في غيره، فقد جاء الشرع بترغيب المسلم في الدعاء عموما وحثّهَ على أن يدعو ربه في أي شيء يريده ما لم يكن فيه اعتداء في الدعاء أو إثم أو قطيعة رحم، حتى يسأل في نعله إذا انقطعت، فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِيَسْألْ أحَدُكُمْ رَبّهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حَتّى يَسْألَ شِسْعَ نَعْلِهِ إذَا انْقَطَع.
وفي رواية: حتى يسأَلَه المِلْحَ. رواه الترمذي.
وأما الدعاء بتغيير لون العينين إلى الأزرق: فهو من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه شرعا، كما سبق تفصيله في الفتوى: 23425.
والله أعلم.