السؤال
من عليه كفارة يمين مرتين أو أكثر، فهل يصومها متواصلة؟ أم يصوم كل ثلاثة أيام بمفردها ويفصل كل ثلاثة أيام عن الأخرى؟.
من عليه كفارة يمين مرتين أو أكثر، فهل يصومها متواصلة؟ أم يصوم كل ثلاثة أيام بمفردها ويفصل كل ثلاثة أيام عن الأخرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال ننبه إلى أن كفارة اليمين في حال الحنث هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن جميع هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، ولا يجزئه الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، وإذا جاز له الصيام، فلا مانع من أن يصوم ستة أيام عن كفارتين مثلا، كل ثلاثة أيام كفارة، ولا يجب تتابع صوم كفارة مع صوم كفارة أخرى، بل إن تتابع صوم الكفارة الواحدة مختلف في وجوبه بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50926.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني