السؤال
لي ابنة عم ولها ابنة، أنوي الزواج بها، مع أن أخي كان يرضع مع ابنة عمي، وكذلك أنا أيضا مع ابن عمي الأصغر منها، وكانت هذه الرضاعة أكثر من مرة، ولا نعلم عددها .
أرجو الرد.
السؤال الثاني: لي أخ خاطب فتاة، واشترى لها ما يسمونه الشبكة، وهو ينوي أن يتركها لأنهم لم يتفاهموا معا، لم يكتب كتابه عليها.
هل في هذه الحالة من حق الفتاة أن تأخذ نصف ما قدمه لها؟
أرجو الإفادة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
فعلم مما ذكر أن رضاع أخيك مع بنت عمتك إنما يصير به هو محرما لها ولبنتها، وأما أنت فلا تأثير لذلك على محرميتك من أي منهما.
وأما رضاعك أنت مع ابن عمك سواء كان أصغر أو أكبر من ابنة عمك تلك فإنك إذا بلغت منه الحد المعتبر في التحريم تصير به أخا من الرضاع لها. وبالتالي تكون خالا من الرضاع لبنتها. ولا فرق في حصول المحرمية بين أن تشترك معها الثدي أو تشترك فيه مع أحد إخوتها.
لكن قولك: وكانت هذه الرضاعة أكثر من مرة ولا نعلم عددها.. إن كان قصدك منه أنكم تشكون في أن الرضعات لم تبلغ خمسا فالجواب -حينئذ- أن ذلك لا ينشر الحرمة على القول المرجح عندنا. وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 48943 والفتوى رقم 52835.
وعليه فيكون من الجائز لك أن تتزوج من بنت بنت عمك المذكورة.
وبخصوص الشبكة فى حال فسخ الخطبة فإن كانت جزءا من المهر فلا حق فيها للمخطوبة بل ترد كلها للرجل الخاطب، وإن كانت هدية للمخطوبة فيجوز أيضا للخاطب الرجوع فيها على القول الراجح. وراجع التفصيل فى الفتوى رقم : 161879
والله أعلم.