السؤال
حصل خلاف وعدم توافق بيني وبين زوجتي. طلقتها الطلقة الأولى بصيغة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. بنية الطلاق النهائي. ثم أفتى شيخ معين أن هذه تعتبر طلقة واحدة. فأرجعتها، وبعد فترة حصل خلاف أشد فطلقتها بنفس الأسلوب الأول. وأيضا حلفت يمينا قبل ذلك أنها إذا سافرت لدولة معينة فهي طالق ثلاثا. وبعد ثلاثة أشهر سافرت بعد أن أخذت الإذن مني وأنا مجبر على سفرها فأذنت لها. وحصل كذلك أني ذهبت للمحكمة ثلاث مرات لغرض الطلاق ولكن إجراءات إدارية كانت تعرقل الطلاق مثل نقص الأوراق، أو عدم حضور القاضي. الآن هل الزوجة تعتبر مطلقة طلاقا بائنا أم طلاقا يمكن العودة ؟ أرجو أن تكون الإجابة بحيث لا يحصل بعدها لبس. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهو لا يريد بالتكرار التوكيد هل يقع بها الطلاق ثلاثا أم تقع طلقة واحدة، وقد بينا خلافهم في ذلك بالفتوى رقم 5584. ونيتك الطلاق النهائي تنفي إرادة التأكيد، أي أنك نويت بكل لفظ طلقة مستقلة. ومن أفتاك بوقوع طلقة واحدة فلعله استند إلى القول الثاني والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كنت قد استفتيت من تثق بعلمه فقد أديت الذي عليك فلا حرج عليك في الأخذ بقوله، فقد قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء:7}.
وأما المرة الثانية والتي ذكرت أنك قد تلفظت فيها بالطلاق كالمرة الأولى فإن المفتى به عندنا هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثا، وبناء عليه تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
وأما الحلف بالطلاق فله حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء وهو الذي نفتي به أيضا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد به التهديد ولم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم 11592. وننبه هنا إلى أنه إذا كان هنالك سبب باعث على هذا اليمين وزال السبب فلا يكون الزوج حانثا في يمينه بحصول المحلوف عليه.
ومجرد ذهاب الزوج إلى المحكمة لعمل إجراءات الطلاق لا يترتب عليه شيء إن لم يتلفظ الزوج بطلاق زوجته أو كتب طلاقها ناويا إيقاعه.
والله أعلم.