الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اغتسل بنية الغسل من الجنابة ارتفع حدثه

السؤال

عندما كنت في الرابعة عشر أخبرني أهلي أنه يجب أن أستحم عندما أجنب، و لم أعلم بالمصطلحات الفقهية مثل الحدث الأكبر و الحدث الأصغر و غسل الجنابة و لا حتى صفة الغسل الكامل، و لكني عندما أُجنب كنت أذهب للاستحمام، و لم أكن أتلفظ بالنية و لكن كنت أعرف أني أستحم لأني أجنبت، و كان الماء يعم كامل بدني كما أذكر.
ما حكم صلاتي في تلك الفترة كما أني لم أكن أراعي شروط الطهارة فأصلي جاهلا بوجود نجاسة على بدني أو ملابسي أحيانا و أريد أن أقضي تلك الصلوات فكيف أحدد عددها؟
موفقين إلى كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك كنت تعمم سائر بدنك بالماء بنية الغسل من الجنابة فإن غسلك صحيح، وصلاتك صحيحة أيضا من ناحية الطهارة، لأنه لا يشترط التلفظ بالنية بل هو غير مستحب، وقد نص الفقهاء على أن من اغتسل بنية الغسل من الجنابة أو استباحة الصلاة مثلا فقد ارتفع حدثه بذلك.

قال النووي: وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد. انتهى.

أما عن الصلاة بالنجاسة جهلا فإن من المعلوم أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر : 4}.

ثم إن من صلى وهو متلبس بنجاسة لا يعفى عنها عالما لم تصح صلاته، وعليه إعادة الصلاة، ومن صلى بها جاهلا أنه متلبس بها أو ناسيا، ثم اطلع عليها بعد الصلاة ، فمن العلماء من يرى أن عليه القضاء ومنهم من يرى عدم وجوب القضاء، وتفصيل ذلك مبين في الفتوى رقم: 6115
وانظرلمزيد الفائدة الفتوى رقم :123577، والفتوى رقم : 161717، وعلى القول بوجوب القضاء فإنه يجب حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك، أو معيشة تحتاجها، فإن لم تعلم عدد الصلوات قضيت ما يغلب على ظنك أنه يفي بها وبذلك تبرأ ذمتك ، إن شاء الله تعالى ، إذ لا تستطيع غير ذلك، ولمزيد البيان حول كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني