الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتولى نكاح الكتابية إذا تزوجها مسلم

السؤال

فضيلة الشيخ أنا مسلم معجب بفتاة مسيحية أريد أن أتزوجها على الطريقة الإسلامية. هل يمكنني أن أتزوجها بدون علم أهلها إذا كانت بالغا ولها ولد لم يبلغ، وليس لها أبوان لأنهما رحلا إلى الدار الآخرة.
فضيلة الشيخ وهل يجب حضورها عند العقد أو يكفي أن توكل أحدهم؟ وإن صح التوكيل هل يشترط أن يكون من ملتها أو يصح أن يكون الموكل مسلما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن الأفضل للمسلم أن يتزوج من مسلمة ويبتعد عن الزواج من الكفار. وإذا لم يكن له بد من التزوج من غير المسلمة فالواجب أن تكون الزوجة كتابية، ولا بد لذلك من توفر ضوابط شرعية سبق بيانها فى الفتوى رقم : 5315

ثم إن المرأة مسلمة كانت أو كتابية لا يصح نكاحها بدون إذن وليها عند الجمهور، بل يزوجها وليها الأقرب حسب الترتيب المتقدم فى الفتوى رقم : 129293 .

والكافرة يزوجها وليها الكافر.

جاء فى المغنى لابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية, فوليها الكافر يزوجها إياه . ذكره أبو الخطاب. وهو قول أبي حنيفة, والشافعي ; لأنه وليها , فصح تزويجه لها , كما لو زوجها كافرا, ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب, فلم يجز أن يليها غيره, كما لو تزوجها ذمي.

وفى شرح الخرشي: فإن الكافر يزوج وليته الكافرة لمسلم وأولى لكافر. انتهى.

فإن لم يوجد لها ولي زوجها السلطان من أهلها إن كانت فى بلاد الكفر، فإن كانت فى بلاد المسلمين زوجها السلطان المسلم.

جاء فى المغني: فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة، لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام وهذه من أهل الدار فتثبت له الولاية عليها كالمسلمة، وأما الكافر فتثبت له الولاية على أهل دينه على حسب ما ذكرناه في المسلمين. انتهى.

فإن لم يوجد سلطان مسلم أو كافر وكلت رجلا من أهل دينها ليباشر نكاحها، ولا يشترط حضورها لعقد النكاح ولا يجوز أن يباشر نكاحها مسلم، وراجع الفتوى رقم : 23317 والفتوى رقم : 106550، والفتوى رقم: 10748.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني