السؤال
لاحظت كثيرا أن المشائخ تستثيرهم كلمة امرأة، فلو نظرنا إلى كل الفتاوى لوجدنا أكثر من نصفها يدخل في سبب تحريمها المرأة، علما بأن الاختلاط مثلا في الأصل ليس بحرام، وإلا كان المشي في الشارع حراما، لأن الشارع مختلط والمشفى مختلط والحرم المكي مختلط، فالاختلاط والخلوة ليستا كلمة واحدة ولا معنى واحد، ثم إن الناظر في فتاويكم يحس بالانكبات تحت كلمة حرام ولن يجد الحلال في نظره، أرى أن يصب اهتمامكم على العقيدة ومعرفة الله ومعرفة من نعبد، وأن العبادات هي عبادات وليست عادات، فذلك أرحم على الناظر في فتاويكم وشكرا لكم، وتقبلوا نقدي بروح رياضية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر للأخ السائل تواصله معنا، ونتقبل منه نقده بروح إسلامية! تجمع بين العدل والسماحة، وبين إحقاق الحق وقبوله وإبطال الباطل ورده، ونرجو منه هو الآخر ـ حفظه الله ووفقه ـ أن يتقبل منا وجهة نظرنا في كلامه، فإنه بعيد عن الموضوعية، وليس فيه برهان مقبول على دعواه، فهل هناك إحصاء علمي ليتسنى الحكم على أن أكثر من نصف الفتاوى يُحكم فيها بالحرمة بسبب المرأة!! وكذلك الحال في الحكم بعدم وجود الحلال في الفتاوى والانكبات تحت كلمة حرام!! ـ على حد تعبير الأخ السائل ـ فهذا يحتاج إلى برهان، وعلى افتراض أن هذا هو الواقع، فإنه لا يستنكر في باب الفتاوى، حيث إن أكثر المستفتين إنما يستفتون عن المسائل التي يشكون في حرمتها أو صحتها، وأما الحلال الواضح وما قاربه فقليل من يسأل عنه، ومن البدهي أن ندرك الفرق الكبير بين باب الفتوى المقيد بحال السائل وما يحتاجه من المسائل، وبين باب التعليم والدعوة إلى الله، حيث ندور مع معالم الشريعة ومقاصدها وأحكامها الخاصة والعامة، فهو باب رحب برحابة القرآن والسنة، وبهذا يتبن أن طلب السائل الكريم أن نهتم بالعقيدة ومعرفة الله ومعرفة من نعبد وأن العبادات هي عبادات وليست عادات ـ ليس في محله، فقسم الفتوى في موقعنا أنشئ ليسعف المستفتين عن أمور دينهم، وبحسب موضوع السؤال يكون الجواب، ويكفي السائل أن يستعرض فتاوانا عرضا موضوعيا ليعلم أنها قد أتت على عامة أبواب العلم، هذا مع وجود غير قسم الفتوى من الأقسام التي تخدم هذه الجوانب، كالمقالات والاستشارات والمكتبة والصوتيات، وما يخص الأطفال في صفحة بنين وبنات. وأما بخصوص الاختلاط وما ذكره السائل، فنحن نربت على كتفيه، ونؤكد أن الاختلاط ليس له حكم واحد، فقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مشروعا، وذلك بحسب موافقته لقواعد الشريعة وضوابطها ومقاصدها، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 118479.
وراجع في بيان مكانة المرأة في الإسلام الفتوى رقم: 16441.
والله أعلم.