السؤال
نفعنا الله بعلمكم: سألني أحد الزملاء عن شخص في حالة غضب مع زوجته فطلبت منه الطلاق فطلقها، ثم تكرر هذا الأمر للمرة الثانية والسؤال: هل طلبها في حالة غضبه وطلاقه لها تعد طلقتين محتسبتين وتلزمهما إعادة العقد؟ وهل يلزمهما إثبات الطلقتين لدى أحد المراكز الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه أوَّلا إلى أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
والزوجة إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من طلاق سابق، أو لكونها أثناء العدة من طلاق رجعي، أو لكونه لم يطلقها من قبل، فإن أي طلاق يسنده الزوج إليها بلفظ صريح أو بلفظ كناية من كناياته وهو يقصد إيقاعه فإنها تطلق به، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665.
وبالتالي، فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته الطلقة الثانية وهي في عصمته فقد لزمته طلقتان وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، ولا حاجة لإنشاء عقد جديد ما لم تنقض العدة قبل الارتجاع، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719. فإن انقضت عدتها فلا بد من إنشاء عقد جديد، وإن كانت الطلقة الثانية بعد تمام العدة من غير ارتجاع فلا تقع، لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، وتحل له بعقد جديد إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ولا يلزم توثيق الطلاق عند أي جهة كانت، وتوثيقه ليس بشرط في وقوعه، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 114171.
والأولى توثيق الطلاق قطعا لأسباب النزاع، وننبه أخيرا إلى أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه، فإن كان يعي ما يقول فهو نافذ، وراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.