الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحرم الخلوة بالأجنبية وإن كانت رتقاء

السؤال

ماحكم الاختلاء بالمرأة الرتقاء ـ التي لا يوجد لها إلا مجرى البول؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلوة بالأجنبية محرمة باتفاق أهل العلم ولو لم يخش معها حصول الفاحشة، جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. انتهى.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.

وجاء في فيض القدير للمناوي: ألا لا يخلون رجل بامرأة ـ أي أجنبية ـ إلا كان الشيطان ثالثهما ـ بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم. انتهى.

والمرأة الأجنبية تحرم ملامستها والنظر إلى عورتها كما يحرم الاستمتاع بها على أي وجه كان، فعلم من ذلك أن المرأة الرتقاء توجد فيها علة تحريم الخلوة، وبالتالي فهي غير مستثناة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني