الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع وإنتاج البرامج وأنظمة التشغيل

السؤال

قرأت في فتواكم رقم (2334666) عن استخدام البرامج و أنظمة التشغيل. فما حكم من يستخدمها في شيء حرام وهذا قد يحدث وأغلب المستخدمين يفعلون هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في بيع وإنتاج البرامج والأنظمة ونحوها مما قد يستعمل في الحلال والحرام هو الحل، لكن إذا علم أو غلب على الظن كون مريد البرامج يستعملها في الحرام فلا يجوز بيعها وبذلها له؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم. وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وفي القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسيلة الحرام محرمة وهكذا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7307.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني