السؤال
طلقها زوجها3 مرات، وفي المرة الثالثة رجعت بواسطة إمام المسجد ودار الفتوى، ولكنها تقول والله رجعت لأجل العيال فقط والشكل العام، وغير ذلك أنا لا أريده، مع العلم أنهم كبار سنا ولديهم بنتان وولد. ما الحكم فيهما كزوجين حلال العشرة أم حرام؟
طلقها زوجها3 مرات، وفي المرة الثالثة رجعت بواسطة إمام المسجد ودار الفتوى، ولكنها تقول والله رجعت لأجل العيال فقط والشكل العام، وغير ذلك أنا لا أريده، مع العلم أنهم كبار سنا ولديهم بنتان وولد. ما الحكم فيهما كزوجين حلال العشرة أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من طلاق سابق، أو لكونها أثناء العدة من طلاق رجعي، فإن أي طلاق يسنده الزوج إليها بلفظ صريح أو بلفظ كناية من كناياته وهو يقصد إيقاعه فإنها تطلق به، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665.
وبالتالي فإذا كانت هذه الزوجة قد طلقها زوجها ثلاثا وهي في عصمته فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يجوز له أن يراجعها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق إذا وقع في حيض أو أثناء العدة وقبل الارتجاع أو في طهر حصل فيه جماع... ونحو ذلك من الطلاق البدعي، أنه لا يقع. وهذا القول ليس هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 110547.
لكن إذا كانت هذه الزوجة قد أفتاها عالم معروف بالعلم يوثق بعلمه وورعه بإباحة الرجوع لزوجها بناء على أن بعض تلك الطلقات لم يكن يرى وقوعه لكونه من الطلاق البدعي فإنه يجوز لها تقليده وأن ترجع إلى زوجها؛ لأن العامي له تقليد الثقات من أهل العلم؛ لقوله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}.
وسبق بيان ما تحصل به الرجعة فى الفتوى رقم : 30719
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 17519.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني