الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل فيما يهيء لحساب الفوائد الربوية

السؤال

أنا مهندسة إعلامية في شركة خاصة ومؤخرا طلب مني رئيسي في العمل في مشروع حيث سأقوم بكتابة وثائق لأعين المبرمجين، وهذا البرنامج مهيأ للبنوك ويضم ثمانية أجزاء، وجزء منها خاص بالقروض الربوية حيث تتم فيه تهيئة الآليات لعملية حساب الفائدة مع العلم أنه يمكن استعمال نفس البرنامج من طرف بنوك إسلامية، وهذا الجزء من البرنامج قد لا يستعمل، فما حكم عملي؟ وهل هو حرام؟ وإن كان كذلك، فهل أتركه علما أن لدي ديونا ولست متزوجة وليس لي معين بعد الله سبحانه وتعالى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل فيما يعين على الربا ويهيء لحساب فوائده منهي عنه، لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

وبالتالي، فإذا كان العمل في إعداد البرنامج المذكور يغلب على الظن كون ذلك البرنامج ستستخدمه البنوك الربوية فلا يجوز العمل فيه، وأما إن كان البرنامج أوجزؤه الخاص بحساب الفوائد قد يستخدم في الحلال وقد يستخدم في الحرام ولا يغلب على الظن كونه سيستخدم في الحرام فلا حرج في إنجازه، والأولى تجنب ذلك ما استطعت ما لم يترتب عليه ضرر بك كفصلك من العمل الذي لا تستغنين عنه لنفقتك، والحاجة تقدر بقدرها، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 145835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني