الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال أكون بريئا من ذمة الإسلام إن فعلت كذا

السؤال

ما حكم الدين في زوجة قالت لزوجها: أكون بريئة من ذمة الإسلام إن فعلت كذا وكذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن ما أقدمت عليه تلك الزوجة معصية شنيعة وإثم مبين، فعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان هذا القول تنعقد به يمين أم لا، فقال البعض إنه يمين تترتب عليها كفارة اليمين في الحنث فيه، وذهب جمهور العلماء إلى أن الحالف به لا تنعقد يمينه، وبالتالي فإن فعله فإنه لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر الكفر بقلبه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 165335.

وبناء على ما سبق، فإن كانت الزوجة المذكورة قد فعلت الشيء المقصود فلا كفارة عليها عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم عليها كفارة يمين ولا تقع في الكفر بسبب هذا اليمين إذا لم تكن قد رضيت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني